أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 32 - يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه . كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال . يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك ، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر ، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية . يحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة يقوم بها ، ويشعر الوكيل العام للملك بملاحظاته وبما يعاينه من إخلالات . يتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات ويرفع تقريرا بذلك لوزير العدل . المادة 1146 إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه ، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله . إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع ، فإن الوكيل العام للملك ينتدب أحد نوابه أو أحد قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ليقوم بجميع اختصاصات النيابة العامة مؤقتا ، إن اقتضت ضرورة العمل ذلك ، على أن يشعر وزير العدل فوراً . المادة 12 47 إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة ،56 فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه . ويمكنه مع مراعاة مقتضيات
المادة 45
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
