المادة 456

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تطبق أمام غرفة الجنايات ، في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة ، مقتضيات المادة 392 من هذا القانون . الفرع السادس : استئناف قرارات غرف الجنايات المادة 457 يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة ، مع مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401 من هذا القانون . يقدم الاستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 399 أعلاه . تسري على آجال الطعن بالاستئناف وآثاره مقتضيات المواد 400 و 401 و 403 و 404 و 406 و 408 و 409 و 410 و 411 و 412 من هذا القانون . ويمكن أيضاً الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية . تنظر في الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة ، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية ، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان . يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة ، مستشار أو أكثر وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 417 من هذا القانون . خلافا للمقتضيات السالفة ، يمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يترأس شخصيا غرفة الجنايات الاستئنافية . وتبت غرفة الجنايات التي تنظر في الطعن بقرار نهائي وفقاً للإجراءات المقررة في المواد 417 و 418 ومن 420 إلى 442 من هذا القانون . بعد تلاوة القرار ، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلاً مدته عشرة أيام للطعن بالنقض . - 145 - الكتاب الثالث : القواعد الخاصة بالأحداث القسم الأول : أحكام تمهيدية

CPP — المادة 456 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi