المادة 47

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 33 - الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال ، وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره . يمكن لوكيل الملك لضرورة البحث إذا عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة والمعرفة . كما يمكنه أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم . الفرع الثالث : اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف