لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة كاملة ، ولو بصفة مؤقتة ، ومهما كان نوع الجريمة . لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية ، ولو بصفة مؤقتة ، الحدث الذي يتراوح عمره بين 12 و 18 سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر ، وفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث في جناح خاص ، أو عند عدم وجوده ، في مكان خاص معزول عن أماكن وضع الرشداء . يبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب الإمكان . يقوم قاضي الأحداث بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المشار إليها في المادتين 471 و 481 من هذا القانون مرة كل شهر على الأقل
المادة 473
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
