يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 457 أعلاه من طرف الحدث أو نائبه القانوني ، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية . - 157 - تتكون غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيساً ومن أربعة مستشارين ، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في المادتين 492 و 493 أعلاه
المادة 494
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
