تناط بالمندوبين مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن استعماله لهواياته . يرفع هؤلاء المندوبون إلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن مهمتهم كل ثلاثة أشهر . وعلاوة على ذلك ، يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين تقريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل تحول دون قيامهم بمهمتهم ، أو إذا ما ساءت سيرة - 158 - الحدث ، أو تعرض لخطر معنوي ، أو أصبح يعاني من سوء معاملة ، وحول كل حادثة أو حالة يظهر للمندوب أنها تستوجب تغييرا في تدابير الإيداع أو الكفالة
المادة 498
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
