في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة ، يعلم الحدث وأبواه أو كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة هذا التدبير وموضوعه والالتزامات التي يستوجبها . في حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطير ، أو تغيير محل إقامته أو تغيبه بدون إذن ، يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه أو مشغله أن يعلم المندوب بذلك بدون تأخير . إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث من طرف الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو عن عراقيل متكررة تحول دون قيام المندوب بمهمته ، فللقاضي أو للهيئة القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظام الحرية المحروسة أيا كان المقرر المتخذ في شأن الحدث أن يحكم على هؤلاء الأشخاص بغرامة مدنية تتراوح بين 200 و 1.200 درهم . القسم الرابع : تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر المادة 501 يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث ، إما تلقائياً وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو بناء على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته ، أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة 481 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت المقرر
المادة 500
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
