تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب . غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 665 بعده
المادة 506
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
