يمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيلاً بحمايته ، من بين التدابير المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 471 من هذا القانون
المادة 512
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
