يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير ، وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون
المادة 515
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير ، وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون