إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر ، تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى المحكمة بصفة تلقائية . فإن صدر الحكم بالنقض ، فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه
المادة 559
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
