المادة 573

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

بعده . المادة 572 إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف ، وبالأخص في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي ، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أو في حالة تغيبه ، أو في حالة انعدام مسؤوليته الجنائية أو عند وجود عذر قانوني وكذا في حالة تقادم الدعوى أو تقادم العقوبة ، فإن محكمة النقض ، بعد التثبت صراحة من هذه الاستحالة ، تبت في جوهر الدعوى بدون سابق نقض ولا إحالة ، وذلك بحضور الأطراف المدنية إن كانوا موجودين في الدعوى والقيمين الذين تعينهم المحكمة ليقوموا مقام كل متوفى . يقتصر نظر المحكمة في هذه الحالة على إبطال العقوبات التي صدرت في غير محلها . المادة 573 يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه ، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة . إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي ، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط ، إلى زوجه وأصوله وفروعه ، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها . يقبل طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة المراجعة . - 177 - تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات ، على أنه يحق لها الرجوع على الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة ، وتؤدى التعويضات كما تؤدى مصاريف القضاء الجنائي