إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها ، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية
المادة 588
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها ، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية