تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر ، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة والى محامي الطرف إن طلب ذلك والى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال . يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه . لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض . الباب الثاني : تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 600
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
