يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه . يمكن بمقتضى هذا القرار إخضاع الإفراج المقيد لبعض الشروط واتخاذ تدابير مراقبة تكون الغاية منها تسهيل وتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من الإفراج في المجتمع خاصة : - 1 أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا؛ - 2 الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن؛ - 3 الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي . يجب أن ينص القرار على بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي يقضي فيه العقوبة ، وتاريخ ابتداء الإفراج الممنوح ، والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه والأجل المحدد له للتوجه إلى هذا المكان ، وبيان السلطات التي يتعين على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان ، والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتاً وإما تغيير محل إقامته . لا يمنح الإفراج بشروط إذا أبدت اللجنة رأيا برفضه
المادة 627
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
