يسري مفعول العدول عن الإفراج ابتداء من يوم تجديد الإيداع في السجن ، ويقع الإرجاع إلى السجن لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الإفراج المقيد بشروط . غير أنه تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد تاريخ الإفراج النهائي مدة الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليها في المادة السابقة
المادة 630
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
