لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن . الباب الخامس : تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني
المادة 632
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن . الباب الخامس : تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني