المادة 634

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتحصيل المصاريف والغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات ، فيخصص المبلغ المحصل وفقا لنظام الأسبقية الآتي : -1 المصاريف القضائية؛ -2 رد ما يلزم رده؛ -3 التعويضات؛ -4 الغرامات . إذا تقررت الإدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني ، فإن المبالغ المحكوم بها تستخلص على الترتيب الآتي : المبالغ المحكوم بها في الجنايات أولاً ثم في الجنح ثم المخالفات

CPP — المادة 634 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi