تحدد مدة الإكراه البدني من بين المدد المبينة بعده ، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك : - من ستة أيام ( )6 إلى عشرين يوماً ( )20 إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية يقل عن ثمانية آلاف درهم ( )8.000 ؛ - من خمسة عشر يوماً ( )15 إلى واحد وعشرين يوماً ( )21 إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق ثمانية آلاف درهم ( )8.000 ويقل عن عشرين ألف درهم ( )20.000 ؛ - من شهر واحد ( )1 إلى شهرين ( )2 إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم ( )20.000 ويقل عن خمسين ألف درهم ( )50.000 ؛ - من ثلاثة أشهر ( )3 إلى خمسة أشهر ( )5 إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق خمسين ألف درهم ( )50.000 ويقل عن مائتي ألف درهم ( )200.000 ؛ - من ستة أشهر ( )6 إلى تسعة أشهر ( )9 إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مائتي ألف درهم ويقل عن مليون درهم ( )1.000.000 ؛ - من عشرة أشهر ( )10 إلى خمسة عشر شهراً ( )15 إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم ( .)1.000.000 إذا كان الإكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة ديون ، فتحسب مدته حسب مجموع المبالغ المحكوم بها
المادة 638
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
