تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي : - الأوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛ - المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقا لمقتضيات الفصل 121 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 المؤرخ في 6 ربيع الثاني 1376 موافق 10 نونبر 1956 بمثابة قانون العدل العسكري؛ - قرارات الإفراج المقيد بشروط وقرارات العدول عن هذا الإفراج؛ - مقررات إيقاف تنفيذ العقوبة ومقررات رد الاعتبار القانوني أو القضائي ومقررات إنهاء الإقصاء؛ - المقررات الصادرة بإلغاء أو توقيف قرارات طرد الأجانب؛ - إلغاء المقررات المنصوص عليها في البند رقم 8 من المادة 658 من هذا القانون؛ - المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن فقداناً لأهلية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه؛ - وبصفة عامة ، كل مقرر يصدر بتغيير أو إنهاء العقوبات أو التدابير المنصوص عليها في المادتين 658 و 660 أعلاه
المادة 661
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
