تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية : -1 عند وفاة صاحب البطاقة؛ -2 في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثر العفو الشامل؛ -3 في حالة حصول المعني بالأمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي؛ -4 إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية المقررة في حقه أو في حالة تعرض المحكوم عليه على الحكم الصادر غيابيا أو في حالة إبطال محكمة النقض للمقرر تطبيقا لمقتضيات المواد 560 و 570 و 571 ؛ -5 إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم ،1 تطبيقا للمادة .507 تجب الإشارة تلقائياً من طرف كاتب الضبط في البطاقة رقم 1 إلى رد الاعتبار بحكم القانون ، المنصوص عليه في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب السادس من هذا القانون بمجرد ما يصير حقاً مكتسباً
المادة 663
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
