تتحقق مراكز السجل العدلي من هوية الشخص الذي يعنيه الأمر ، مع الاستعانة بالبطاقة الوطنية إن وجدت . يتعين على السلطة التي تقوم بتحرير البطاقة رقم ،2 في حالة عدم توفرها على ما يثبت هوية الشخص ، أن تدرج في البطاقة بصفة بارزة عبارة : هوية غير محققة . في حالة عدم وجود البطاقة رقم 1 في السجل العدلي لشخص من الأشخاص ، تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة به حاملة للعبارة الآتية : لا شيء
المادة 666
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
