المادة 668

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها وبعد إدلائه بما يثبت هويته ، ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل رسمي خاص . إذا تعلق الأمر بشخص معنوي ، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه . إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج ، فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند الاقتضاء