لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها وبعد إدلائه بما يثبت هويته ، ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل رسمي خاص . إذا تعلق الأمر بشخص معنوي ، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه . إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج ، فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند الاقتضاء
المادة 668
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
