المادة 676

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يوجه وزير العدل إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص ما يتوصل به من السلطات الأجنبية من المعلومات عن أحكام بالإدانة . تقوم هذه المعلومات مقام البطاقة رقم ،1 وتحفظ في السجل العدلي إما بأصلها وإما بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل

CPP — المادة 676 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi