أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 22( 1439 فبراير ،)2018 الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 12( 1439 مارس )2018 ص .1449 - 21 - غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها
المادة 7
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
