في حالة رفض طلب رد الاعتبار ، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 إلا بعد انصرام أجل سنتين تحسب من تاريخ هذا الرفض ، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه
المادة 701
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
