تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات مغربية ، أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة . تختص أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات أجنبية ، إذا كان مرتكب الجريمة أو المجني عليه من جنسية مغربية أو إذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة . يكون الاختصاص لمحاكم المكان الذي حطت فيه الطائرة في حالة إلقاء القبض على الفاعل أثناء توقف الطائرة ، ويكون الاختصاص لمحكمة مكان إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب . - 223 - القسم الثاني : الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة
المادة 706
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
