تخول مسطرة تسليم المجرمين لدولة أجنبية ، الحصول من الدولة المغربية على تسليم متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوع متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها العادية . غير أن التسليم لا يقبل إلا إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت : - إما بأرض الدولة الطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي؛ - وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها؛ - وإما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربي ، إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تدخل في عداد الجرائم التي يجيز التشريع المغربي إجراء متابعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي بالخارج
المادة 718
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
