المادة 721

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

لا يوافق على التسليم : -1 إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا ، ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم؛ -2 إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية؛ تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذا اعتقدت السلطات المغربية ، لأسباب جدية ، أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية ، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه . غير أن الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو فرد من أفراد عائلته أو عضو من أعضاء الحكومة ، لا يعتبر ضمن الحالات التي تسري عليها القيود المشار إليها في الفقرتين السابقتين . - 228 - لا تعتبر أيضا ضمن هذه الحالات الأعمال التي ترتكب أثناء تمرد أو شغب يمس بالأمن العام إذا اتسمت هذه الأعمال بوحشية شنيعة ، وكذا أعمال التخريب والإبادة الجماعية الممنوعة بمقتضى الاتفاقيات الدولية؛ -3 إذا ارتكبت الجنايات أو الجنح بأراضي المملكة المغربية؛ -4 إذا كانت الجنايات أو الجنح ولو أنها ارتكبت خارج أراضي المملكة قد تمت المتابعة من أجلها بالمغرب ووقع الحكم فيها نهائيا؛ -5 إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة ، وبصفة عامة كلما انقضت أو سقطت الدعوى العمومية المقامة من الدولة الطالبة

CPP — المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi