يوجه وكيل الملك فوراً الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة . تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب التسليم بقرار معلل خلال خمسة أيام من إحالته إليها ، بناء على تقرير أحد المستشارين وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها والاستماع إلى الشخص المعني الذي يمكن أن يكون مؤازرا بمحام . ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي
المادة 732
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
