يجب تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة ، أو على مقربة منها مباشرة ، إذا كان يشتغل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة ، تتجاوز سنهن السادسة عشرة . يمكن استعمال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة . تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، تحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد ، وشروط حراسة الأمكنة ، وتوفير مستلزماتها الصحية
المادة 162
مدونة الشغل
