المادة 162

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة ، أو على مقربة منها مباشرة ، إذا كان يشتغل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة ، تتجاوز سنهن السادسة عشرة . يمكن استعمال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة . تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، تحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد ، وشروط حراسة الأمكنة ، وتوفير مستلزماتها الصحية

المادة 162 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi