يجب إيداع الكفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير ، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المشغل لها ، ويجب أن يشار إلى هذا الإيداع في السجل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه ، وأن يثبت ذلك بشهادة إيداع ، توضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل
المادة 28
مدونة الشغل
