إذا أصدرت المحكمة حكما بالعقوبات من أجل مخالفة مقتضيات المواد 281 و 282 و 285 و ،286 فإنها تحدد بالإضافة إلى ذلك ، الأجل الذي يجب أن تنفذ فيه الأشغال الواجب إنجازها ، على ألا يتجاوز هذا الأجل ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم . يمنع تسجيل أية مخالفة جديدة لنفس السبب ، طيلة الأجل الذي يحدد طبقا لأحكام الفقرة السابقة
المادة 298
مدونة الشغل
