المادة 298

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا أصدرت المحكمة حكما بالعقوبات من أجل مخالفة مقتضيات المواد 281 و 282 و 285 و ،286 فإنها تحدد بالإضافة إلى ذلك ، الأجل الذي يجب أن تنفذ فيه الأشغال الواجب إنجازها ، على ألا يتجاوز هذا الأجل ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم . يمنع تسجيل أية مخالفة جديدة لنفس السبب ، طيلة الأجل الذي يحدد طبقا لأحكام الفقرة السابقة

المادة 298 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi