تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل شروط تجهيز الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل ، سواء كانت الفحوص تجرى داخل المقاولة ، أو في مركز مشترك بين عدة مقاولات
المادة 330
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل شروط تجهيز الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل ، سواء كانت الفحوص تجرى داخل المقاولة ، أو في مركز مشترك بين عدة مقاولات