يرأس مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه ، ويتكون من ممثلين عن الإدارة وعن المنظمات المهنية للمشغلين ، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . يمكن لرئيس المجلس ، أن يدعو للمشاركة في أشغاله ، كل شخص يراعى في اختياره ما يتوفر عليه من كفاءات في مجال اختصاص المجلس
المادة 333
مدونة الشغل
