لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل : – 1 الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛ - 19 - – 2 المساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل ، أو أثناء تلك الأوقات ، برضى المشغل أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي؛ – 3 طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء ، أو ممارسة هذه المهمة ، أو ممارستها سابقا؛ – 4 تقديم شكوى ضد المشغل ، أو المشاركة في دعاوى ضده ، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون؛ – 5 العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الزوجية ، أو المسؤوليات العائلية ، أو العقيدة ، أو الرأي السياسي ، أو الأصل الوطني ، أو الأصل الاجتماعي؛ – 6 الإعاقة ، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة . المادة 37 يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم : – 1 الإنذار؛ – 2 التوبيخ؛ – 3 التوبيخ الثاني ، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛ – 4 التوبيخ الثالث ، أو النقل إلى مصلحة ، أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء ، مع مراعاة مكان سكنى الأجير . تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة مقتضيات
المادة 36
مدونة الشغل
