يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة . ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا . المادة 39 تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل ، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير : - ارتكاب جنحة ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة ، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛ - إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛ - ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل : - 20 - - السرقة؛ - خيانة الأمانة؛ - السكر العلني؛ - تعاطي مادة مخدرة؛ - الاعتداء بالضرب؛ - السب الفادح؛ - رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛ - التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا ؛ - إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛ - ارتكاب خطإ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛ - عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة؛ - التحريض على الفساد؛ - استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة . يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها
المادة 38
مدونة الشغل
