المادة 45

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يتوقف أجل الإخطار أثناء فترة : – 1 عجز الأجير مؤقتا عن الشغل إذا تعرض لحادثة شغل ، أو لمرض مهني؛ – 2 ما قبل وضع الحامل لحملها ، أو ما بعده ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 أدناه