المادة 505

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهما

المادة 505 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi