يشغل كل مشغل من يحتاج إليهم من الأجراء ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب ، مراعيا في ذلك فقط ، ما يتوفر عليه طالبو الشغل من مؤهلات ، وما لديهم من خبرات ، وتزكيات مهنية . المادة 508 يجب على المشغل ، أن يعطي لقدماء الأجراء الدائمين ، أو المؤقتين عند عدم وجود الدائمين ، أسبقية في تشغيلهم في تخصص معين ، سواء منهم الذين فصلوا من شغلهم منذ أقل من سنة ، بسبب تخفيض عدد المناصب التي يشملها ذلك التخصص ، أو لتوقف مؤقت في نشاط المقاولة كلها ، أو بعضها ، أو الذين دعت الضرورة إلى تعويضهم بسبب مرضهم . يجب على الأجراء ، في جميع الأحوال ، أن يلتحقوا بمناصب شغلهم ، في التاريخ الذي حدده لهم المشغل
المادة 507
مدونة الشغل
