يمكن فرض رسم إضافي للرسم الجمركي ، بموجب التدابير الوقائية الخاصة ، على الحبوب والبذور الزيتية والشحوم والزيوت ومنتوجاتها والسكر ومنتوجات الحليب والحيوانات والمنتوجات ذات الأصل الحيواني وعلى مشتقاتها . يتم تفعيل التدبير الوقائي الخاص حسب الكيفيات المنصوص عليها في
المادة 21
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
