المادة 21

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

يمكن فرض رسم إضافي للرسم الجمركي ، بموجب التدابير الوقائية الخاصة ، على الحبوب والبذور الزيتية والشحوم والزيوت ومنتوجاتها والسكر ومنتوجات الحليب والحيوانات والمنتوجات ذات الأصل الحيواني وعلى مشتقاتها . يتم تفعيل التدبير الوقائي الخاص حسب الكيفيات المنصوص عليها في

المادة 21 من قانون يتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi