المادة 14

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المحاسبين المعتمدين اكتتاب وثيقة تأمين وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلي لضمان المسؤولية المدنية والمهنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون