المادة 30

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع بصفة ناخب المحاسبون المعتمدون من الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين تم قيدهم في جدول المنظمة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات . ويؤهل للترشح للانتخاب كل محاسب معتمد له صفة ناخب