يتمتع بصفة ناخب المحاسبون المعتمدون من الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين تم قيدهم في جدول المنظمة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات . ويؤهل للترشح للانتخاب كل محاسب معتمد له صفة ناخب
المادة 30
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يتمتع بصفة ناخب المحاسبون المعتمدون من الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين تم قيدهم في جدول المنظمة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات . ويؤهل للترشح للانتخاب كل محاسب معتمد له صفة ناخب