ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيسا لهم بالاقتراع الفردي السري ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة مهنة محاسب معتمد ، وفي حالة تعادل المرشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة
المادة 35
المحاسبون المعتمدون
