المادة 42

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالات الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما . المادة 443 تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وستة أعضاء من المجلس على الأقل ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل خمسة عشر ( )15 يوما ، وينعقد المجلس الوطني بعدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو أحد نائبيه ، حسب الحالة . وتكون مداولات المجلس غير علنية ، وتسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام . ويمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن يطلع عليه . المادة 544 إذا ثبت للوزير المكلف بالمالية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته أو أن هناك عائق مرتبط بتنظيم المنظمة يحولان دون سير المجلس ، فإنه يعين لجنة تتكون من ممثلين عن الإدارة وعدد من المحاسبين المعتمدين . وتقوم اللجنة بمهام المجلس الوطني إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها . الفرع الرابع : المؤتمر الوطني لمجالس المنظمة