المادة 64

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحال الملفات التأديبية في المرحلة الأولى إلى المجلس الجهوي الذي يؤلف ويتداول وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون ، وفي المرحلة الثانية أمام المجلس الوطني . ويمكن الطعن في قرارات المجلس الوطني أمام المحاكم المختصة