يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الشطط في استعمال السلطة
المادة 74
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الشطط في استعمال السلطة