المادة 74

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الشطط في استعمال السلطة