المادة 76

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلزم المحاسب المعتمد الصادرة ضده عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة . وفي حالة عدم المؤاخذة ، يتحمل المصاريف المجلس الذي حرك الدعوى التأديبية