يلزم المحاسب المعتمد الصادرة ضده عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة . وفي حالة عدم المؤاخذة ، يتحمل المصاريف المجلس الذي حرك الدعوى التأديبية
المادة 76
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يلزم المحاسب المعتمد الصادرة ضده عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة . وفي حالة عدم المؤاخذة ، يتحمل المصاريف المجلس الذي حرك الدعوى التأديبية