يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ، داخل أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غير أنه ، في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعين العضو القاضي المشار إليه في المادة 4 أعلاه من قبل المجلس الأعلى للقضاء القائم حاليا
المادة 21
الأسرة والطفولة
