المادة 21

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ، داخل أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غير أنه ، في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعين العضو القاضي المشار إليه في المادة 4 أعلاه من قبل المجلس الأعلى للقضاء القائم حاليا