المادة 28

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . غير أن أجهزة المجلس المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون لا تشرع في مزاولة مهامها إلا ابتداء من تاريخ تعيين رئيس (ة) المجلس وتنصيب أعضائه

المادة 28 من الشباب والعمل الجمعوي: النص الكامل · Ma Loi