يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . غير أن أجهزة المجلس المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون لا تشرع في مزاولة مهامها إلا ابتداء من تاريخ تعيين رئيس (ة) المجلس وتنصيب أعضائه
المادة 28
الشباب والعمل الجمعوي
الشباب والعمل الجمعوي
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . غير أن أجهزة المجلس المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون لا تشرع في مزاولة مهامها إلا ابتداء من تاريخ تعيين رئيس (ة) المجلس وتنصيب أعضائه